نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 174
الحجّة عن [٢]
حجّة الإِسلام أو لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ، إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي [٣]
ذلك .
أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما
تقدّم [٤] ، وجوّز حمله على نفي الإِجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدّم [٥]
، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وعلى عدم جواز ترك الحجّ اعتماداً على
الاستنابة وعلى التقيّة ، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ وعلى عدم
إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معاً كما هو ظاهره .
[ ١٤٥٥٧ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي
جعفر ( عليه السلام ) : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن امي ، أيجزي
عنها حجة الإِسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أُمّه صرورة .
[ ١٤٥٥٨ ] ٥ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام
) عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة ، يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال :
نعم ، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ ، قال : فقلت : أيّهم أعظم أجراً ؟ فقال :
الذي نابه الحرّ والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحجّ لمن
حجّ .