responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 175

أقول : هذا غير صريح في النيابة على أنّ الذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما ، وعدم الإِجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الإِجزاء عن واحد ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .

٧ ـ باب حكم من أشرك في حجته جماعة

[ ١٤٥٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام ، والحجّة للذي حج .

أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج [١] .


[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ ، وفي الحديثين ٢ ، ٧ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج .

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٣٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

[١] مرّ في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست