نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 175
أقول : هذا غير صريح في النيابة على أنّ
الذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما ، وعدم الإِجزاء عن الجميع
لا يستلزم عدم الإِجزاء عن واحد ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
٧ ـ باب حكم من أشرك في حجته جماعة
[ ١٤٥٥٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا
الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من
مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حجّ
عنهم من حجّة الإِسلام ، والحجّة للذي حج .
أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب
الحج لا النيابة في الحج [١] .
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه
الأبواب ، وفي الباب ٢١ ، وفي الحديثين ٢ ، ٧ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج .