responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 173

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، والإِجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط ، وأنّه لا يضمن ، ولا يجب استنابة نائب آخر ، ويحتمل أن يراد بالمال مالاً يكفي للحجّ ، كما ذكره بعضهم .

٦ ـ باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه

[ ١٤٥٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة .

[ ١٤٥٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالرحمٰن ، عن مفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث .

[ ١٤٥٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحجّ قط ) [١] حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك


يستلزم الفساد في صورة خاصة ، ودلالتهما علىٰ باقي الأفراد غير ظاهرة . والقياس باطل . ( منه . قده ) .

[٢] تقدم في الحديثين ٢ ، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج .

الباب ٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٣ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٤ .

[١] ليس في التهذيب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست