responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 197

وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغير ، وفي بعضها بنزح الجميع ، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير بنزح البعض ، أو على الاستحباب ، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيرعليه لما عرفت ، والله أعلم [٣].

٢٤ ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة

[٥١٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، كلهم قالوا : قلنا له : بئر يتوضأ منها ، يجري البول قريبا منها ، أينجسها؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى [١] الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدرثلاثة أذرع ، اوأربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها [٢].

قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمر الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة [٣] أذرع ، لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ


[٣] تقدم في :

أ ـ الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

ب ـ الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ١٤ من هذه ألابواب.

ج ـ الأحاديث ٤ و ٧ و ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

د ـ الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

هـ ـ الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٧|٢ ، والتهذيب ١ : ٤١٠|١٢٩٣.

[١] في التهذيب « فوق الوادي » منه قده.

[٢] في الكافي : ينجسها.

[٣] في نسخة « سبعة » ، منه قدّه.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست