responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 198

منه ، قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلصقها [٤] ، وكان لا يثبت على الأرض؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ، ولا قعر له [٥] ، حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كله.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [٦].

وعن الحسين بن عبيدالله ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن ابراهيم ، مثله[٧].

إلا أنه أسقط في الكنابين قوله : « وإن كان أقل من ذلك نجسها » وعلى تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها ، لأن العلامة قال في ( المنتهى ) : إن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس بمجرد التقارب ، فلا بد من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم [٨].

وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير ، أو على الاستقذار ، وأن التنجيس والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع [٩].

[٥١١] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج عبدالله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي زيد الجماز [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :


[٤] في نسخة « بلزقها » ، هو لزقي وبلزقي ولزيقي ـ وبالسين والصاد في اللغات الثلاث : بجنبي ـ هامش المخطوط ـ عن الصحاح ٤ : ١٥٤٩.

[٥] في التهذيب « ولا يغوله » ( منه قده ).

[٦] التهذيب ١ : ٤١٠ |١٢٩٣.

[٧] الاستبصار ١ : ٤٦|١٢٨.

[٨] المنتهى : ١٩.

[٩] منتقى الجمان ١ : ٦٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ٨|٣ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٤١٠|١٢٩١ والاستبصار ١ : ٤٥|١٢٧.

[١] في المصدر : « الحمّار ».

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست