نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 198
منه ، قال زرارة : فقلت
له : فإن كان مجرى البول بلصقها [٤]
، وكان لا يثبت على الأرض؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقر منه
قليل فإنه لا يثقب الأرض ، ولا قعر له [٥]
، حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع
كله.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن
إبراهيم ، مثله [٦].
وعن الحسين بن عبيدالله ، عن الحسن بن
حمزة العلوي ، عن علي بن ابراهيم ، مثله[٧].
إلا أنه أسقط في الكنابين قوله : « وإن
كان أقل من ذلك نجسها » وعلى تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها ، لأن العلامة قال في
( المنتهى ) : إن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس
بمجرد التقارب ، فلا بد من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم [٨].
وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير
، أو على الاستقذار ، وأن التنجيس والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع [٩].
[٥١١] ٢ ـ وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج عبدالله بن
عثمان ، عن قدامة بن أبي زيد الجماز [١]
، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
[٤] في نسخة « بلزقها » ، هو
لزقي وبلزقي ولزيقي ـ وبالسين والصاد في اللغات
الثلاث : بجنبي ـ هامش المخطوط ـ عن الصحاح ٤ : ١٥٤٩.