responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 196

[٥٠٨] ٧ ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال : استق منه عشرة دلاء ، قال : قلت : فغيرها من الجيف؟ قال : الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب.

٢٣ ـ باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغير

[٥٠٩] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير؟ قال : تنزف [١] كلها.

قال الشيخ : يعني إذا تغيرالماء.

ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، يقام [٢] عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.


٧ ـ التهذيب ١ : ٢٣١|٦٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٧ |٧٠.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤|٨٣٢.

[١] نزفت ماء البئر نزفا ، إذا نزحته كله ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. ( لسان العرب ٩ : ٣٢٦ ).

[٢] في نسخة : « ثم يقام ». ( منه قده ) ، وكذلك في المصدر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست