نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 196
[٥٠٨] ٧ ـ وبإسناده ، عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال
: قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال : استق منه عشرة دلاء ، قال : قلت : فغيرها من
الجيف؟ قال : الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق
منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب.
٢٣ ـ باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع
التغير
[٥٠٩] ١ ـ محمد بن الحسن
، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير؟ قال : تنزف
[١] كلها.
قال الشيخ : يعني إذا تغيرالماء.
ثم قال أبو عبدالله عليهالسلام : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى
الليل ، يقام [٢]
عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٣١|٦٦٧
، والاستبصار ١ : ٢٧ |٧٠.
وتقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤|٨٣٢.
[١] نزفت ماء البئر نزفا ، إذا
نزحته كله ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. ( لسان العرب ٩ : ٣٢٦ ).
[٢] في نسخة : « ثم يقام ». (
منه قده ) ، وكذلك في المصدر.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 196