نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 197
وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في
الأبواب السابقة ، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما
يذهب معه التغير ، وفي بعضها بنزح الجميع ، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير
بنزح البعض ، أو على الاستحباب ، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم
التغيرعليه لما عرفت ، والله أعلم [٣].
٢٤ ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
[٥١٠] ١ ـ محمد بن يعقوب
، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن
مسلم وأبي بصير ، كلهم قالوا : قلنا له : بئر يتوضأ منها ، يجريالبول قريبا منها
، أينجسها؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى [١] الوادي ، والوادي يجري فيه البول من
تحتها ، فكان بينهما قدرثلاثة أذرع ، اوأربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان
أقل من ذلك نجسها [٢].
قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمر
الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة [٣]
أذرع ، لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ