responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 37
الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم؟ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا (إلى أن قال): ولو أن مملوكا حج الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه
باب 20 : انه يستحب أن يحج غير البالغ أو يحج به ويحرم به وليه ولواما
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها: فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره.
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


تقدم ما يدل على اشتراط الوجوب بالاستطاعة في ب 8 وتقدم في ب 13 و 16 أن الصبي، إذا
بلغ والمملوك إذا أعتق عليهما الحج وان حجا قبل ذلك، ويأتي في ب 21 أن من حج نائبا
لم يجزئه عن حجة الاسلام.
الباب 20 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 448 - صا ج 2 ص 146.
[2] الفروع ج 1 ص 242 - الفقيه ج 1 ص 140 أورده أيضا في 8 / 17 من أقسام الحج
راجع ب 12 و 13 هنا و ب 17 من أقسام الحج.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست