نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 38
باب 21 : ان من حج نائبا عن غيره لم يجزءه عن حجة الاسلام بل يجب عليه الحج مع الاستطاعة (14230) [1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج[2] وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه. أقول: حمله الشيخ وغيره على الاجزاء ما دام معسرا، فإذا أيسر وجب عليه الحج لما مضى ويأتي. [3] وباسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن محمد ابن الحسين الجعفي، عن عبد الله بن جبلة، عن عمرو بن إلياس (في حديث) قال: دخل أبي على أبي عبد الله عليه السلام وأنا معه، فقال: أصلحك الله إني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة، فزعم أنه يجعل حجته عن أمه، فقال: أحسن هي عن أمه أفضل وهي له حجة. أقول: هذا محمول على أنه بعد ما حج أهدى إلى أمه ثواب الحج صلة لها فاجزأه حجة.
الباب 21 - فيه 6 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 448 و 564 - صا ج 2 ص 144 و 320 [2] يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 320. [3] يب ج 1 ص 448 صدره هكذا: عمرو بن الياس قال: حج بي أبى وانا صرورة وماتت أمي وهي صرورة، فقلت لأبي: انى أجعل حجتي عن أمي، قال: كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة، قال: فدخل على أبى عبد الله عليه السلام اه. أخرج الحديث باسناد آخر واختلاف في متنه في 2 / 25 من النيابة.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 38