نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 36
عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 18 : ان أم الولد إذا مات سيدها أعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحج مع الشرائط [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها، فقال: أوليس قد أعتقت بولدها؟ تحج عنها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 19 : ان غير المستطيع إذا تكلف الحج لم يجزئه عن حجة الاسلام بل يجب عليه الحج إذا استطاع [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الباب 18 - فيه حديث [1] الفقيه ج 1 ص 143 أوردها أيضا في 9 / 8 من النيابة. تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 3 وغيره مما يدل على وجوب الحج مع الشرايط، ويأتي ما يدل عليه أيضا في ب 19. باب 19 - فيه حديث: [1] الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 448 - صا ج 2 ص 141 تقدمت قطعة منه في 2 / 13 وذيله في 9 / 16.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 36