responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 147

باب 34 : انه يستحب للحى أن يستنيب في الحج المندوب وان قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب وغلمانا وحجة لي حجة لأخي موسى بن عبيد، وحجة ليونس بن عبد الرحمن، وأمرنا أن نحج عنه، فكانت بيننا مأة دينار أثلاثا فيما بيننا. الحديث.
[2] سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي محمد الدعلجي (عجلى عبلي) أنه كان له ولد ولدان وكان من خيار أصحابنا، وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة، وولده الاخر يفعل الحرام، وكان قد دفع إلى أبي محمد حجة يحج بها عن صاحب الزمان عليه السلام، وكان ذلك عادة الشيعة فدفع منها شيئا إلى ولده المشهور بالفساد. الحديث، وفي آخره أن صاحب الزمان عليه السلام قال له: يا شيخ أما تستحيي؟ قلت: مماذا؟ قال: يدفع إليك حجة عمن تعلم فتدفع منها (معها) إلى فاسق يشرب الخمر يوشك أن يذهب عينك، قال: فما مضت عليه إلا أربعون يوما حتى ذهبت عينه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث رد فاضل أجرة الحج وفي التطوع بالحج عن المؤمنين وغير ذلك.
[35] باب ان النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصى بالحجة من ماله.


الباب 34 - فيه حديثان:
[1] يب ج 2 ص 261 - صا ج 3 ص 279 ط 2. بعده: فلما أردت ان اعبى إلى آخر ما يأتي
في 6 / 70 من المزار وتفصيل اجزاء الخبر هنا لك.
[2] الخرائج: ص 229.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 و ب 10 و 11 و 12 و 22 و 23 و 25 و 30.
الباب 35 - فيه حديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست