responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 146

باب 32 : جواز اعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من مال الزكاة؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن حماد، عن حريز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة.
[33] باب ان من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى (14640) [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة قال: يغرمها وصية ويجعلها في حجه كما أوصى، فان الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ". ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا.


الباب 32 - فيه حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 138 - يب ج 1 ص 579 أخرجه عنهما وباسناده آخر في ج 4 في 2 / 42
من المستحقين للزكاة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 42 من المستحقين للزكاة وذيله.
الباب 33 - فيه حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 142 - يب ج 1 ص 587 فيه: سعيد. أخرجه عن التهذيب باسناده آخر
وعن الكافي والفقيه في ج 6 في 5 / 37 من الوصايا. وفى ذيله قلت: من أوصى بعشرين. إلى
آخر ما تقدم في 5 / 2.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 23 وذيله و ب 37 من الوصايا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست