نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 146
باب 32 : جواز اعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به. [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من مال الزكاة؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن حماد، عن حريز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة. [33] باب ان من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى (14640) [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة قال: يغرمها وصية ويجعلها في حجه كما أوصى، فان الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ". ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا.
الباب 32 - فيه حديث: [1] الفقيه ج 1 ص 138 - يب ج 1 ص 579 أخرجه عنهما وباسناده آخر في ج 4 في 2 / 42 من المستحقين للزكاة. تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 42 من المستحقين للزكاة وذيله. الباب 33 - فيه حديث: [1] الفقيه ج 1 ص 142 - يب ج 1 ص 587 فيه: سعيد. أخرجه عن التهذيب باسناده آخر وعن الكافي والفقيه في ج 6 في 5 / 37 من الوصايا. وفى ذيله قلت: من أوصى بعشرين. إلى آخر ما تقدم في 5 / 2. يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 23 وذيله و ب 37 من الوصايا.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 146