responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 148
[1] محمد بن الحسن باسناده عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج عن آخر ومات في الطريق فقال: قد وقع أجره على الله يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 36 : جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى إليه
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها، فوقع بخطه وقرأته حج عنه إن شاء الله فان لك مثل أجره، ولا ينقص من اجره شئ إن شاء الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3) أبواب أقسام الحج [1] باب ان الحج ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وافراد لا يصح الحج الا على أحدها.
(14645) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج ثلاثة أصناف حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، والفضل فيها، ولا


[1] يب ج 1 ص 579 أورده أيضا في 5 / 15
تقدم في ب 15 ان الأجير ضامن وهو يدل على ذلك بالالتزام، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت
الضمان للأجير في كتاب الإجارة.
ال
باب 36 : فيه حديث: (1) الفقيه ج 1 ص 143 أورده في 5 / 1. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 عموما.

3 - أبواب أقسام الحج فيه 22 بابا: باب 1 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 246 - يب ج 1 ص 453 - صا ج 2 ص 153.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست