نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 96
باب 2 : تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مأتا درهم وعدلها من الذهب، قال وسألته عن النيف الخمسة والعشرة، قال ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم (درهما). [2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني رجل صائغ أعمل وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة. (11705) [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار (بشار) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة؟ فقال: في كل مأتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها الحديث. [4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقصت فليس عليك زكاة. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [5] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد ابن جرير، عن أبي الربيع الشامي. عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم. محمد بن الحسن
الباب 2 فيه 12 حديثا: (1 الفروع ج 1 ص 5 14 أخرج صدره أيضا في 1 / 1 [2] الفروع ج 1 ص 145. () الفروع ج 1 ص 145 فيه: فان نقصت فلا زكاة فيها، وفى الذهب ففي كل عشرين دينار. إلى آخر ما تقدم في 3 / 1. [4] الفروع ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 351 تقدم ذ 0 يله في 4 / 1: (5)
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 96