responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 97
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [6] وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: في الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المأتين شئ فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، وليس في شئ من الكسور شئ، حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب [7] وعنه عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في حديث) قالا: في الورق في كل مأتين خمسة دراهم، ولا في أقل من مأتي درهم شئ، وليس؟ في النيف شئ، حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد (11710) [8] وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم، وليس في الكسور شئ الحديث.
[9] وعنه، عن سندي بن محمد، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شئ، فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال ليس على التسعة والثلاثين درهما شئ.
[10] وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: في الزكاة (إلى أن قال:)


[6] يب ج 1 349 تقدم صدره في 9 / 1.
[7] يب ج 1 ص 351 تقدم صدره عنه وعن المقنع في 13 / 1.
[8] يب ج 1 ص 351 تقدم صدره في 0 1 / 1.
[9] يب ج 1 ص 351.
[10] يب ج 1 ص 351 تقدم صدره في 11 / 1 ويأتي ذيله في 5 / 15.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست