responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 93
عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيه [4] وعنه عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[5] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[6] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.
[7] وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: تسعون ومأة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة، لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. أقول تقدم وجهه والمراد أن كل واحد من النقدين بلغ المأتين لما تقدم ويأتي. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله


[4] الفروع ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 1 35 يأتي صدره في 4 / 2
[5] الفروع ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 12.
[6] الفروع ج 1 ص 145 فيه: ابن عيينة
[7] الفروع ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 375 - صا ج 2 ص 39.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست