responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 94
(11695) [8] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار [9] وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ الحديث.
[10] وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام (في حديث) قال: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار [11] وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل عشرين دينارا شئ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار. الحديث [12] وبهذا الاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في شئ أنبتت الأرض (إلى أن قال:) غير الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار (1170) [13] وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله


[8] يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 12.
[9] يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 12 يأتي ذيله في 6 / 2.
[10] يب ج 1 ص 351 يأتي صدره في 8 / 2.
[11] يب ج 1 ص 351 يأتي بعده في 10 / 2 وذيله في 5 / 15.
[12] يب ج 1 ص 346 أخرج تامه في 9 / 9 مما يجب فيه الزكاة.
[13] يب ج 1 ص 351 - صا ج 2 ص 13 - المقنع ص 14 ذيله، وفى الوراق في كل مأتين درهم خمسة
دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ. وليس في أقل من مأتي درهم شئ. إلى آخر
ما يأتي في 7 / 2. وألفاظ الحديث في المقنع هكذا: وقد روى أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ
أربعين مثقالا، فإذا بلغ ففيه مثقال.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست