responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 44
ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[3] وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (أ) وأبي عبد الله عليهما السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا، هل فيه الصدقة؟ قال: لا.
[4] وبالاسناد عن حريز، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه.
(11540) [5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رطبة وأرزا، فما الذي علينا فيهما؟ فقال عليه السلام: أما الرطبة فليس عليك فيها شئ الحديث.
[6] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا.
[7] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة الا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة [8] وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأشنان فيه زكاة؟ فقال: لا.
[9] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له


[3] الفروع ج 1 ص 144 فيه: من الثمار.
[4] الفروع ج 1 ص 143 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 6 و 7 / 9.
[5] الفروع ج 1 ص 144 تقدم تمامه في 3 / 9.
[6] الفروع ج 1 ص 144.
[7] الفروع ج 1 ص 144.
[8] الفروع ج 1 ص 144.
[9] يب ج 1 ص 367


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست