responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 45
بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في القضب شئ؟ قال: لا.
(11545) [10] وعنه، عن أحمد محمد، عن الحسين عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
12 = باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وان كثر [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر، وليس في نقر الفضة زكاة الحديث ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير واقتصر على الحكم الأول. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 = باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله، فان طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحب الا ان يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب وان مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحبابا


[10] يب ج 1 ص 367.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 9.
الباب 12 - فيه حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 6 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 377 - تقدم ما يدل على ذلك في ب 8
الباب 13 فيه 11 حديثا:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست