نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 247
أقول: المراد باعطاء العيال عزل الفطرة. [6] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " قال: يروح إلى الجبانة فيصلي. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: قد أفلح من تزكى، قال: من أخرج الفطرة وذكر بقية الحديث. (12225) [7] علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الإقبال) قال: روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يؤدى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة، فإن أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة، وليس هو فطرة. [8] محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 13 = باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق وتأخيرها حتى يوجد. [1] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن
[6] يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 164 أخرجه أيضا في ج 3 في 4 / 17 من صلاة العيدين. [7] الاقبال ص 283 [8] تفسير العياشي: مخطوط. تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 2 / 12 من صلاة العيدين وهنا في 16 / 5 و 7 / 9 راجع ب 49 من المستحقين للزكاة، ويأتي ما يدل عليه في ب 13. الباب 13 - فيه 5 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 50 تقدم تمام الحديث في 7 / 9 والموجود في التهذيب المطبوع: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن مسلم، والظاهر أنه وهم، وفيهما وفيما تقدم: سليمان بن جعفر المروزي.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 247