responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 248
حفص المروزي قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة الحديث.
[2] وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد ابن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برء وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
[3] وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان (دينار) بن حكيم عن الحارث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
(12230) [4] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار وغيره قال: سألته عن الفطرة، فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
[5] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
14 = باب ان مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن


[2] يب ج 1 ص 370
[3] يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 45 في الاستبصار وفى نسخة من التهذيب: دينار.
[4] يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 45 - الفقيه ج 1 ص 64 للحديث في الفقيه ذيل تقدم في 4 / 5.
[5] يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 45.
تقدم ما يدل على ذلك في 16 / 5 و 5 / 12.
الباب 14 - فيه 5 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 42 تقدم الحديث بتمامه في 1 / 3 و 11 / 6 و 1 / 10 وفى النقل وهم، والأولى ذكر الحديث ليظهر ما في النقل وهو هكذا: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير
والكبير والحر والمملوك والغنى والفقير عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من
من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست