responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 225
من عنده قوت السنة.
(12135) [12] علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى حكاية عن عيسى " وأوصاني بالصلاة والزكاة " قال: زكاة الرؤوس لأن كل الناس ليست لهم أموال، وإنما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير.
أقول: تقدم وجهه.
3 = باب استحباب اخراج الفقير الفطرة وأقله صاع يديره على عياله.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير الحديث.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم يعطى مما يتصدق به عليه. ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريبا (عنها) أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يترددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة. ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة، ورواه


[12] تفسير علي بن إبراهيم ص 410. راجع 16 / 5 و 23 / 6 و 8 / 12.
الباب 3 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 42 أورده أيضا في 10 / 5 وذيله في 11 / 6 و 1 ر 10
[2] الفروع ج 1 ص 211 - المقنعة ص 40 - يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 41.
[3] الفروع ج 1 ص 211 - الفقيه ج 1 ص 63 فيه: يرددونها بينهم - يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 42.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست