responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 159
سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة.
[2] وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ابن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف، ولا مرة سوي قوي فتنزهوا عنها. ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة مثله.
(11910) [3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلح لغني.
[4] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ثمانمأة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟
فقال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: نعم قال: كم يفضل؟
قال: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة، قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟
قال: بلى، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي بصير نحوه. أقول: ويأتي وجهه.
[5] قال: وقيل للصادق عليه السلام، إن الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال: قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي.


[2] الفروع ج 1 ص 159 - المقنعة ص 39.
[3] الفروع ج 1 ص 159 في طبعيه: لا تصلح لغني.
[4] الفقيه ج 1 ص 11 - الفروع ج 1 ص 159 في الكافي: عن رجل من أصحابنا. وفيه: كثيرة
وفيه: وان بقي.
[5] الفقيه: ج 2 ص 58 (باب المعايش والمكاسب).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست