responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 158
كالجسد الواحد، يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين البر وارفعوهم عن الزكاة والصدقات، ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم، أيحب أحدكم أن يغسل وسخ بدنه ثم يصبه على أخيه المؤمن إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن، فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين، ولا تقصدوا أيضا بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمد المحبين لأعدائهم، فإن المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم ربنا عز وجل وحرمي، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لأهم في مخالفتنا مستبصرون، ولا هم لنا معاندون؟ قال: فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم، ومن الخبز ما دون الرغيف، ثم قال: وكل معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وضمنتموها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وما تضمن منع الشيعة المستبصرين محمول على. الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبين لهم أنها زكاة لما مضى ويأتي.
8 = باب ان حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤنة السنة له ولعياله فعلا أو قوة كذي الحرفة والصنعة [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمأة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمأة تجب عليه الزكاة، قال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمأة أنفذها في أقل من


تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 10 و 14 / 10 من الجماعة وهنا في ب 5 وذيله، ويأتي ما يدل
عليه في ب 16.
الباب 8 - فيه 11 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 158 ليس في طبعيه قوله: أن يأخذ الزكاة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست