responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 599
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (ع): لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك.
[3] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يسجد ويضع يده على نعله هل يصلح له ذلك؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج الا في الضرورة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد ابن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه ترك ذكر القفر.
(6775) [2] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة (إلى أن قال:) فقلت له: آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.
[3] وقد تقدم (في حديث زرارة)، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: أيسجد على الزفت يعني القير؟ قال: لا.
[4] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن السجود


[2] يب ج 1 ص 224
[3] راجع بحار الأنوار ج 4 ص 149 - 158
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 8 وذيله وفى 1 / 1 من أفعال الصلاة
الباب 6 - فيه 8 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 169 - الفروع ج 1 ص 91
[2] يب ج 1 ص 337 (الصلاة في السفينة) أخرجه بتمامه في 10 / 13 من القبلة.
[3] تقدم في 1 / 2
[4] يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 169 - الفقيه ج 1 ص 87.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست