نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 600
على القفر وعلى القير، فقال: لا بأس به. قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة أو التقية. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معلى بن خنيس مثله. [5] وباسناده عن معاوية ابن عمار أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على القار، فقال: لا بأس به. [6] ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة (إلى أن قال:) يصلي على القير والقفر ويسجد عليه. أقول: قد عرفت وجهه، وقرينة الضرورة ظاهرة. (6780) [7] وباسناده، عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبد الله (ع) (في حديث) تسجد (فأسجد) على ما في السفينة وعلى القير؟ قال: لا بأس. [8] وباسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (ع) قال: القير من نبات الأرض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب 7 : جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوبا على كراهية مع الكتابة [1] محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله (ع) في المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلك يومي إيماء. ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) مثله.
[5] الفقيه ج 1 ص 87 [6] يب ج 1 ص 336 أورده بتمامه في 8 / 14 من القيام. [7] الفقيه ج 1 ص 147 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 13 من القبلة. [8] الفقيه ج 1 ص 149 لعله أشار بقوله: تقدم إلى روايات الباب الأول بدعوى أن القير و غيره خرج عن اسم الأرض ونباتها فتأمل. الباب 7 - فيه 3 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 224 - صا ج 1 ص 71 - المحاسن ص 373 أخرجه عن المحاسن أيضا في 17 / 15 من القبلة.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 600