responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 598
عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر (ع) إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا.
[8] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض، قال: يضع ثوبه تحت جبهته.
(6770) [9] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه (ع) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال: إذا كان مضطرا فليفعل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما
باب 5 : جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، وخر ساجدا، وابدأ بيديك فضعهما على الأرض فإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


[8] الفقيه ج 1 ص 84
[9] قرب الإسناد ص 86
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 22 و 2 و 4 / 28 من مكان المصلي وفى 11 / 1 وفى 5 و 6 و 7 / 2 وفى ب 3
ويأتي ما يدل عليه بعمومه كقوله: كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر وغيره في ب 1 من القيام
وفى ج 3 في ب 3 من القضاء.
الباب 5 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 92 - يب ج 1 ص 157 أورده بتمامه في 3 / 1 من أفعال الصلاة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست