نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 597
[2] وعنه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا (ع): جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال: لا بأس به. [3] وعنه، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: لا بأس به. (6765) [4] وبالاسناد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبي الحسن (ع) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال: نعم لا بأس به. [5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس على ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد. [6] ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن أبي بصير قال: لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه: قال: يسجد على ظهر كفنه فإنها أحد المساجد. [7] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة،
[2] يب ج 1 ص 223 [3] يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169 [4] يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169 [5] يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169 [6] علل الشرايع ص 121 [7] يب ج 1 ص 223.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 597