responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 596

باب 3 : جواز السجود على القطن والكتان والصوف ونحوها في التقية (6760) 1 و [2]
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن عن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الرجل يسجد على المسح والبساط، قال: لا بأس إذا كان في حال التقية. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن يقطين، ورواه الشيخ أيضا كذلك وزادا ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
[3] وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد على المسح فقال: إذا كان في تقية فلا بأس به أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما.

باب 4 : جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن عيينة بياع القصب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال: نعم ليس به بأس.


الباب 3 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 223 و 202 - صا ج 1 ص 168 - الفقيه ج 1 ص 87 الظاهر أن
الزيادة من كلام الصدوق. راجع.
[2] يب ج 1 ص 223 و 202 - صا ج 1 ص 168 - الفقيه ج 1 ص 87 الظاهر أن
الزيادة من كلام الصدوق. راجع.
[3] يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 168
راجع الباب الثاني، ويأتي ما يدل عليه في ب 4
الباب 4 - فيه 9 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست