responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 524
عليه السلام: الصبيان إذا اتي بهم علي [عليا] عليه السلام قطع أناملهم، من أين قطع؟
فقال: من المفصل مفصل الأنامل. ورواه الشيخ باسناده عن صفوان نحوه.
(34780) [6] وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي علي عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[7] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفا عنه مرة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[8] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال: أما لئن عدت لأقطعنها، ثم قال: أما أنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا. وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان مثله.
[9] وعن حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال: ولم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا. ورواه الشيخ باسناده


[6] الفروع: ج 7 ص 232 - ح 5 - يب: ج 10 ص 121 - ح 102.
[7] الفروع: ج 7 ص 233 - ح 6 - يب: ج 10 ص 119 - ح 93.
[8] الفروع: ج 7 ص 233 - ح 7 يب: ج 10 ص 119 - ح 94، قوله: فطرف أصابعه،
أي قطع أطرافها أو خضبها بالدم كناية عن حكها. قال الفيروزآبادي: طرفت المرأة بنانها: خضبتها.
[9] الفروع: ج 7 ص 233 - ح 8 - يب: ج 10 ص 120 - ح 95 - صا: ج 4 ص 248.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست