responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 523
[2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزر فان عاد قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
[3] وقال: اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه والذي قبله باسناده عن يونس مثله.
[4] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي يسرق فقال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فان عاد عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري إلا أنه قال: فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
[5] وبالاسناد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم


يعفا عنه أولا، فان عاد حكت أنامله حتى تدمى، فان عاد قطعت أنامله، فان عاد قطع كما يقطع
الرجل، وبهذا روايات، وقال الشهيد رحمه الله في المسالك: ما اختاره هو المشهور بين
المتأخرين والذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف لكثرة الأخبار الواردة
به، وهي مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا
منوطا بنظر الإمام عليه السلام لا حدا (مرآة).
[2] الفروع: ج 7 ص 232 - ح 4 - يب: ج 10 ص 118 - ح 89 - صا: ج 4 ص 248.
[3] الفروع: ج 7 ص 232 - ح 4 - يب: ج 10 ص 118 - ح 89 - صا: ج 4 ص 248.
قال العلامة المجلسي رحمه الله في المرآة: يمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع
لحمها كما ورد في غيرها من الاخبار، ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومى إليه خبر عبد الله
ابن سنان، ويحتمل الحمل على اختلاف السن، والأظهر أنه منوط بنظر الإمام عليه السلام
[4] الفروع: ج 7 ص 232 - ح 2 - يب، ج 10 ص 119 - ح 91.
[5] الفروع: ج 7 ص 232 - ح 3 - يب: ج 10 ص 119 - ح 92.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست