responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 495
[9] وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده، ثم يسرق فقطع رجله، ثم يسرق، هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي عليه السلام يقول: إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها، أو رجلا يمشي عليها الحديث.
[10] محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال. ورواه في (المقنع) مرسلا نحوه.
[11] قال: وروي أنه من سرق في السجن قتل.
(34680) [12] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ويقول: إني لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته الحديث.


الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها وهو كذلك في الغالب مع أنه عليه السلام
يتكلم معه على قدر عقله.
[9] يب: ج 10 ص 108 - ح 38 - صا: ج 4 ص 242، وفيهما قال: فقلت له: لو أن رجلا
قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال:
قلت: فلو أن رجل قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه؟ أم لا؟ فقال:
إنما يترك في حق الله عز وجل، فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.
[10] الفقيه: ج 4 ص 45 - ح 14 المقنع: ص 150 - س 5.
[11] الفقيه: ج 4 ص 45 - ح 15.
[12] الفقيه: ج 4 ص 46 - ح 18، وفيه: قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل
وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفا عن شئ من الحدود.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست