responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 494
ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
(34675) [7] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في السرقة قال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن صفوان مثله.
[8] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع الأصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: قد كان عثمان ابن عفان حسن ذلك لمعاوية. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال مثله إلى قوله: وجهه للصلاة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله.


[7] الفروع: ج 7 ص 224 - ح 10 - يب: ج 10 ص 107 - ح 33، وفيه: عن رجل
نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شئ، قال: يعاقب فان اخذ وقد اخرج متاعا فعليه القطع
قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب (الكارة ما يحمل على الظهر من الثياب)
وقال: صاحب البيت أعطانيها، قال: يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة، فان قامت البينة
على قطع.
[8] الفروع: ج 7 ص 225 - ح 17 - يب: ج 10 ص 103 - ح 18. أقول: الظاهر أن
الغرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد يضرب البدن بحيث يصير مزمنا غالبا، أو المراد بالسقوط أن
الانسان سيما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح فإذا حصل للبدن من هذا


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست