responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 417
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: إن كان قد أحصن رجم، وإلا جلد.
[4] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟
قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. والذي قبله باسناده عن يونس مثله.
[5] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الاخر طوعا بين فخذيه، وما توبته؟ فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط. قال


[3] الفروع: ج 7 ص 198 - ح 1 - يب: ج 10 ص 54 - ح 9 - صا: ج 4 ص 220
قال في المسالك، مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا. ويتخير الامام في
جهة قتله فان شاء قتله بالسيف وان شاء ألقاه من شاهق وان شاء أحرقه بالنار وان شاء رجمه
وورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد، ولم يعمل بها
أحد (مرآة).
[4] الفروع: ج 7 ص 198 - ح 2 - الفقيه: ج 4 ص 30 يب: ج 10 ص 55 - ح 10
- صا: ج 4 ص 220.
[5] - يب: ج 10 ص 56 - ح 13 - صا ج 4 ص 222.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست