responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 416
مالا وولدا، فكتب إليه علي عليه السلام: أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعى الاسلام ويترك سائرهم يعملون ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
أبواب حد اللواط
باب 1 : ان حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره (34420) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الملوط حده حد الزاني.
[2] وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.


وتقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 2 - ح 9 وغير ذلك.
أبواب حد اللواط فيه: 6 أبواب:
الباب 1 - فيه: 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 200 - ح 8 - يب: ج 10 ص 55 - ح 11 - صا: ج 4 ص 221.
[2] الفروع: ج 7 ص 200 - ح 7 - يب: ج 10 ص 52 - ح 3 - صا: ج 4 ص 219
قوله: هو ذاك، أي هو القتل ولا بد أن يقتل به، فالمراد بقوله عليه السلام: " أخذ السيف منه ما أخذ "
أي موضع وقع عليه السيف، أو المعنى ان الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به
أم لا، والأول أوفق لمذهب الأصحاب وساير الاخبار والله يعلم (مرآة).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست