responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 411

باب 41 : أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ (34405) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البرئ المسلم.
[2] وبهذا الأسناد عن علي عليه السلام قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت: فلان، جلدتها حدين: حدا للفجور، وحدا لفريتها على الرجل المسلم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
[3] ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام مثله إلا أنه قال: حدا لفريتها على الرجل وحدا لما أقرت على نفسها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

باب 42 : أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة


الباب 41 - فيه: 3 أحاديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 10 ص 48 - ح 177 (2) يب: ج 10 ص 48 - ح 178.
[3] العيون: ج 2 ص 39 - ح 118.
وتقدم في ب 16 ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
الباب 42 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 10 ص 49 - ح 184.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست