نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 411
باب 41 : أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ (34405) [1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البرئ المسلم.[2] وبهذا الأسناد عن علي عليه السلام قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت: فلان، جلدتها حدين: حدا للفجور، وحدا لفريتها على الرجل المسلم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. [3] ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام مثله إلا أنه قال: حدا لفريتها على الرجل وحدا لما أقرت على نفسها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
باب 42 : أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد. [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة
الباب 41 - فيه: 3 أحاديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] يب: ج 10 ص 48 - ح 177 (2) يب: ج 10 ص 48 - ح 178. [3] العيون: ج 2 ص 39 - ح 118. وتقدم في ب 16 ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه. الباب 42 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم [1] يب: ج 10 ص 49 - ح 184.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 411