responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 412
عن سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها، ثم نسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتع بها بعد النكاح، ويستغفر ربه مما أتى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 43 : استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعنى ابن سعيد عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها فقال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فأمسكها.
(34410) [2] وعنه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها [إمساكها]؟ فقال: نعم إن شاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 44 : أن على الامام ان يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.


وتقدم في ب 38 ما يدل على ذلك.
الباب 43 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 10 ص 59 - ح 9. - 2) يب: ج 10 ص 60 - ح 10.
وتقدم في ب 27 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 44 - فيه: حديث:
[1] يب: ج 10 ص 154 - ح 48.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست