responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 336
عليا عليه السلام على رجل، فقال: إنه افترى علي، فقال علي عليه السلام للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثم قال علي عليه السلام للمستعدي: ألك بينة؟ قال: فقال: مالي بينة، فأحلفه لي، قال علي عليه السلام: ما عليه يمين.
[4] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.

باب 25 : عدم جواز تأخير إقامة الحد (34155) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في حديث قال: ليس في الحدود نظر ساعة.
[2] محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.

باب 26 : تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.


[4] الفقيه: ج 4 ص 53 - ح 12.
الباب 25 - فيه: حديثان: (1) يب: ج 10 ص 49 - ح 185، ومثله في ص 51 - ح 190 - الفقيه: ج 4 ص 24
[2] الفقيه: ج 4 ص 36 9.
الباب 26 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 260 - ح 2. - يب: ج 10 ص 148 - ح 19.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست