responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 335
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحد لا يورث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: وتقدم وجهه في الحديث الأول.

باب 24 : انه لا يمين في حد وان الحدود تدرأ بالشبهات
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: لا يستحلف صاحب الحد.
[3] وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا استعدى


الأول، قال المجلسي رحمه الله: قوله: رجل قذف رجلا، أي أمه مع موت الام، قوله
وللمقذوف في بعض النسخ (اخوان) كما في التهذيب والأظهر ما في الأصل.
الباب 24 - فيه: 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 7 ص 255 - ح 1 - يب: ج 10 ص 79 - ح 75.
[2] يب: ج 10 ص 150 - ح 33، وفيه: في قول الله عز وجل: " ولا تأخذكم بهما رأفة
في دين الله " (سورة النور: 24) قال: في إقامة الحدود، وفي قوله: " وليشهد عذابهما طائفة من
المؤمنين " قال: الطائفة واحد الحديث.
[3] يب: ج 6 ص 314 - ح 75.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست