responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 330
الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر، نحوه.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام وذلك قول الله عز وجل: " والحافظين لحدود الله " فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن علي ابن إبراهيم وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك:
باب 18 : أنه لا يعفو عن الحدود التي لله الا الامام مع الاقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن


وأما مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك ولهذا قطع النبي
صلى الله عليه وآله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد والرواية ورد ت بطرق كثيرة، وفي
الاستدلال بها للقول بان المراعاة حرز نظر بين، لان المفهوم منها وبه صرح كثير أن المراد
لها النظر إلى المال فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائبا عنه
وفي بعض الروايات ان صفوان نام فأخذ من تحته، والكلام فيها كما سبق وإن كان
النوم عليه أقرب من المراعاة مع الغيبة، وفي المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير
واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتكاء عليه أو توسده وهذا أوجه (مرآة).
[3] الفروع: ج 7 ص 251 - ح 1 - يب: ج 10 ص 123 - ح 110 - صا: ج 4 ص 251.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك.
الباب - 18 فيه: 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 7 ص 252 - ح 4 - يب: ج 10 ص 124 - ح 113. الفقيه: ج 4


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست