responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 329
وزكاتك؟ قال: نعم فسأله فأصاب فقال له: هل بك مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك أو بدنك؟ قال: لا، قال: اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك الحديث.

باب 17 : جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام (34135) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى إلى أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟
فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى، قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام؟ فقال: حسن. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن


الباب 17 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 252 - ح 5.
[2] الفروع: ج 7 ص 251 - ح 2 - يب: ج 10 ص 123 - ح 111 - صا: ج 4 ص 251
الفروع: ج 7 ص 252 - ح 3 - يب: ج 10 ص 142 - ح 112 - صا: ج 4 ص 251
قوله (حسن) في المسالك، لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست