responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 312
الحد كان له حد.
[3] وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر بثلاثة أسواط. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[4] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا.
[5] قال: وخطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها.
[6] أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله.
(34085) [7] وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن حمران ابن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من الحدود ثلث جلد، ومن تعدى ذلك


[3] الفروع: ج 7 ص 260 - ح 1 يب: ج 10 ص 148 - ح 18.
[4] الفقيه: ج 4 ص 51 - ح 5.
[5] الفقيه: ج 4 ص 53 - ح 15، وفيه: وفرض الفرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء
لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها، ثم قال علي عليه السلام:
حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له
أترك، والمعاصي حمى الله عز وجل فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها.
[6] المحاسن: ص 275 - ح 385 الفروع: ج 7 ص 268 - ح 37.
[7] المحاسن: ص 275 - 387.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست