responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 313
كان عليه حد.
[8] العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه برئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 4 : عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته
[1] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا، ولا مقتولا، ولا مظلوما إذا لم ينصره، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان


[8] تفسير العياشي: ج 1 ص 117 - ح 368.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه.
الباب 4 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] قرب الإسناد: ص 26 - ح 8.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 11 (6) ص 502 ب 38، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه
الباب 5 - فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 7 ص 191 - ح 2 يب: ج 10 ص 95 - ح 369 - صا: ج 4 ص 212
- الفقيه: ج 4 ص 51 - ح 4.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست