responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 286
عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدبا قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
[3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الطعام يوضع على سفره أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إن كان الخوان يابسا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة، ويأتي ما يدل عليه.

باب 26 : تحريم كل مايع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير وكل جامد يلاقيه حتى يغسل وتحريم الدم وكل نجس
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسين ابن المبارك، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير قال: فقال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيها الدم قال: الدم تأكله النار إنشاء الله قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال: فقال: فسد قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: أكره أن آكله في شئ من طعامي.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه باسناده آخر تقدم في النجاسات أقول: قوله: الدم تأكله النار تقدم وجهه في الأطعمة.


[3] قرب الإسناد: ص 116 س 18.
وتقدم في ج 2 (1) ص 1054 ب 38 من كتاب الطهارة أبواب النجاسات ما يدل على ذلك،
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 26 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 6 ص 422 ح 1 (باب المسكر يقطر منه في الطعام) يب: ج 9
ص 119 ح 247.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست