responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 287
[2] وعنه عن أحمد بن محمد، عن أبي المغرا، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 27 : تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه واستحباب ذكر الحسين عليه السلام عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه (32105) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشا قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال: فكتب حرام وهو خمر الحديث.
[2] وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.


الفروع: ج 6 ص 410 ح 15 (باب حرمة كل مسكر قليله وكثيره).
وتقدم في ج 2 (1) ص 1054 ب 38 من أبواب النجاسات ما يدل على ذلك.
الباب 27 فيه: 15 حديثا وفي الفهرس 16، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 6 ص 423 ح 9، (باب الفقاع) وتمام الحديث أنه قال: ومن شربه
كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام لو أن الدار درى لقتلت بايعه
ولجلدت شاربه، قال أبو الحسن عليه السلام: حده حد شارب الخمر، وقال عليه السلام هي خمرة
استصغرها الناس يب: ج 9 ص 125 ح 275 صا: ج 4 ص 95.
[2] الفروع: ج 6 ص 424 ح 15: وفيه: فقال:: حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب
الخمر يب: ج 9 ص 125 ح 276 صا: ج 4 ص 95.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست