responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 285

باب 25 : حكم ظروف الشرا ب (32100) [1]
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام قال: وسألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا (*) والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار، والمزفت يعني الزفت الذي في الزق ويصير في الخوابي يكون أجود للخمر. قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال: لا بأس بها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال: الحنتم.
[2] وعنهم عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان


الباب 25 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 6 ص 418 ح 1 (باب الظروف) يب: ج 9 ص 115 ح 235.
* بضم الدال وتشديد الباء مقصورا وممدودا وفى مجمع بحار الأنوار عن النهاية: كانوا
ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب وعن الطيبي ونهى عن هذه الأواني لأنها غليظة لا يترشش
منها الماء وانقلاب ما هو أشد حرارة إلى الاسكار أسرع فيسكر ولا يشعر بخلاف الأدم فإنها لرقتها
تنشق إذا تغير انتهى، وقال في الحنتم: هي جرار مدهونة خضر تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم قيل
للخزف كله واحدتها حنتمة وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع فيها (والمراد بالشدة
الاسكار) لأجل دهنها انتهى، وبالجملة ليس الغرض النهى عن الظروف المستعملة للمسكرات
مرة وعدم قبولها التطهير بعد التفريغ بل النهى عن استعمالها في الأنبذة وما يستعد لان يتغير
إذا نبذ في تلك الظروف ومقتضى المذهب ان الحكم دائر مدار الغليان والنهى ارشاد إلى حفظ
المنبوذ عنه، ومذهب أهل العراق والشافعي أنه نهى تكليفي منسوخ، وعند مالك وأحمد أنه نهى باق
ولا يجوز استعمال هذه الظروف بحال. ش.
[2] الفروع: ج 6 ص 418 ح 2 (باب الظروف)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست