responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 252
[2] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحايط.
[3] وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت، واما الصيود فلا بأس به.
[4] وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي لباس المصلي.
أبواب الذبايح
باب 1 : انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة أو نحوها في حال الاختيار
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال: لا ذكاة الا بحديدة.


[2] يب 2: 358.
[3] يب 2: 358 فيه: (البرقي عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي (ع) وفيه:
فاما الصيود.
[4] يب 2: 358.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 ههنا وعلى جواز بيع كلب الصيد في ج 6 في ب 14 مما
يكتسب به وذيله.
أبواب الذبائح فيه 42 بابا -: الباب 1 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع 2: 146 يب 2: 351 صا 4: 79 و 80.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست