نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 252
[2] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحايط. [3] وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت، واما الصيود فلا بأس به. [4] وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي لباس المصلي. أبواب الذبايح باب 1 : انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة أو نحوها في حال الاختيار [1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال: لا ذكاة الا بحديدة.
[2] يب 2: 358. [3] يب 2: 358 فيه: (البرقي عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي (ع) وفيه: فاما الصيود. [4] يب 2: 358. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 ههنا وعلى جواز بيع كلب الصيد في ج 6 في ب 14 مما يكتسب به وذيله. أبواب الذبائح فيه 42 بابا -: الباب 1 فيه 4 أحاديث: [1] الفروع 2: 146 يب 2: 351 صا 4: 79 و 80.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 252