responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 251

باب 43 : كراهة قتل الشقراق
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الشقراق فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية.

باب 44 : تحريم صيد حمام الحرم وعدم جواز اكله على حال
[1] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه ويدخل الحرم فيأكله؟ فقال: لا يصلح اكل حمام الحرم على حال ورواه علي بن جعفر في كتابه أيضا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج.

باب 45 : جواز قتل كلاب الهراش دون كلب الصيد والماشية والحائط وجواز بيع كلب الصيد
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.


الباب 43 - فيه حديث
[1] يب 2: 344 و 358 فيه: (بحال) وللحديث قطعات أخرى أورد صدره في 4 / 12
من الأطعمة المحرمة راجعه بعده. وعن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال: لا تأكله
وعن الخطاف إلى آخر ما تقدم في 5 / 39.
الباب 44 - فيه حديث
[1] قرب الإسناد: 117. بحار الأنوار 10: 251 فيه: فيدخله في الحرم فيأكله قال:
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 13 من كفارات الصيد وذيله.
الباب 45 فيه 4 أحاديث.
[1] الفروع 2: 141. رواه أيضا عنه وعن التهذيب في 2 / 10.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست