responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 250
[2] وبالاسناد قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: ما أزرع الزرع اطلب الفضل فيه وما أزرعه الا ليناله المعتر وذو الحاجة ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير.
[3] وعنهم عن سهل بن زياد عن أبي عبد الله الجاموراني عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنها كثيرة التسبيح وتقول في آخر تسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد.
[4] وعن محمد بن الحسن وعلي بن إبراهيم الهاشمي " بن هاشم - خ ل " عن بعض أصحابنا عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: القنزعة التي هي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود (ع)، ثم ذكر قصتها وان الذكر والأنثى أهديا إلى سليمان عليه السلام جرادة وتمرة فقبل هديتهما وجنب جنده عنهما وعن بيضهما ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحه.

باب 42 : جواز قتل الحيات وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهى عنه، وكراهة قتل حياة البيوت وكراهة تركهن مخافة تبعتهن
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الحيات فقال: اقتل كل شئ تجده في البرية الا الجان. ونهى عن قتل عوامر البيوت.
وقال: لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فان اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: من قتل عامر بيت أصابه كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تركهن مخافة تبعاتهن فليس منى وإنما تتركها لأنها لا تريدك، قال: وربما قتلهن في بيوتهن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الدواب وغيرها ويأتي ما يدل عليه.


[2] الفروع 2: 146.
[4] الفروع 2: 146.
الباب 42 فيه حديث:
[1] الفقيه 2: 113. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 47 من احكام الدواب راجع ب 43 ههنا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست