نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 230
ابن محمد. وكذا الذي قبله. [3] وعنه عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال: سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال: كله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان مثله. [4] وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في أيل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهى؟ فقال: ليس فيه نهى وليس به بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 18 : ان من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته [1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل. [2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أياكل منه؟ قال: ان علم " إن كان يعلم: يه " ان رميته هي التي قتلته فليأكل، وذلك إذا كان قد سمى. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله. [3] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
[3] الفروع 2: 142، الفقيه 2: 104. [4] الفقيه 2: 104. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 16. الباب 18 فيه 7 أحاديث: [1] الفروع 2: 142. [2] الفروع 2: 142 يب 2: 347. الفقيه 2: 104. [3] الفروع 2: 142 يب 2: 347.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 230